السيد محمد الروحاني

154

المسائل المنتخبة

مسألة 384 : إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ، ثم بدا له السفر ، ففي ذلك صورتان : 1 - أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر ، وإن لم يشرع في السفر فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام . 2 - أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسير الأول إليه . فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يجمع بينه وبين القصر . مسألة 385 : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره فالظاهر عدم لزوم إعادة ما صلاه قصرا ، وإذا كان العدول قبل خروج الوقت لزم الامساك في بقية النهار إن كان قد أفطر قبل ذلك . مسألة 386 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا . فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة . مسألة 387 : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية ، وبالعكس ، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير ، نعم قد تقدم أن الذهاب لو كان أقل من أربعة فراسخ فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام .